هل يجوز إضافة بند في الجمعية العامة العادية للشركة يتضمن تفويض الجمعية العامة العادية لصلاحيتها بالترخيص الوارد في الفقرة رقم (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات إلى مجلس إدارة الشركة؟
الهيئة لن تتخذ أي إجراء في حال تضمن طلب عقد جمعية بنداً بتفويض الجمعية العامة العادية لصلاحيتها بالترخيص المشار إليه على أن يكون ذلك وفقاً للشروط الآتية:
1) أن تكون مدة التفويض بحد أقصى سنة واحدة من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية على التفويض أو حتى نهاية دورة مجلس إدارة الشركة الحالي، أيهما أسبق.
2) ألا يشمل التفويض صلاحية الترخيص بأعمال وعقود استشارية يقوم بها عضو المجلس –بموجب ترخيص مهني- لصالح الشركة وفق المادة الثالثة من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
3) التفويض لا يعفى الشركة من الإفصاح عن التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة في الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
4) يٌحظر على أي من أعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند التفويض وبند إلغاء التفويض في الجمعية العامة.
مع مراعاة أن للمساهم حق الرجوع على الشركة ومجلس إدارتها اذا رأى أنه تم استخدام التفويض في غير مصلحة الشركة، كما أنه يحق لعدد من المساهمين تمثل ملكيتهم ما نسبته (5%) من رأس مال الشركة إضافة بند بإلغاء التفويض إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده، أو تقديم طلب إلى مجلس الإدارة لدعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد للتصويت على إلغاء التفويض.
الأسئلة التكررة للأنظمة واللوائح
متى يجب على مؤسسة السوق المالية احتساب متطلب رأس مال لمخاطر التسوية التي تتعلق ببيع وشراء الأسهم ؟
هل يجب على مؤسسة السوق المالية احتساب التعرضات التي تتعلق ببيع وشراء الأوراق المالية والتي تنشأ خلال فترة التسوية ضمن التعرضات المفرطة؟
لاستيفاء متطلبات الفقرة الفرعية (3) من الفقرة (د) من المادة الثانية والخمسين من لائحة حوكمة الشركات، ما هي مسؤولية لجنة المراجعة في الشركة فيما يتعلق بمراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة؟
هل يمكن للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة تتجاوز 10% من خلال حسابه كمستثمر أجنبي مؤهل وحساب اتفاقية المبادلة كمستفيد نهائي وذلك خلال فترة الاثنا عشر شهراً الأولى من فتح حساب مستثمر أجنبي مؤهل مع الإبقاء على حساب اتفاقية المبادلة كمستفيد نهائي؟
كيف يستوفي المحاسب القانوني المسجل متطلب الالتزام بالمشاركة بالقدر الكافي من ساعات عمل كل عملية مراجعة لمنشأة خاضعة لإشراف الهيئة أصدر تقريراً بشأنها، والوارد في المادة السادسة عشرة من قواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة؟
هل يجوز لمؤسسة السوق المالية تحصيل عمولة من عملائها أقل من النسبة التي تُحددها الهيئة لعمليات شراء وبيع الأوراق المالية المدرجة في السوق؟
وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة الفرعية (2) من الفقرة (أ) من المادة العاشرة من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، هل يجب إشعار الطارح للهيئة عند طرح كل إصدار ضمن برنامج إصدار أدوات دين؟