هل يجب أن يكون المستشار المالي المعين مستقلاً عن المُصدر؟
لا تشترط قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية أن يكون المستشار المالي المعين من قبل المُصدر مستقلاً عنه.
هل يحق للمصدر تعيين مستشار مالي أو مستشار قانوني أو غيرهما لتقديم المشورة إلى المصدر حول الالتزامات المستمرة بعد الإدراج في السوق الموازية-نمو؟
لا يوجد ما يمنع من ذلك. وتجدر الإشارة إلى أنه يحق للهيئة في جميع الأوقات أن تطلب من المُصدر تعيين مستشار مالي أو قانوني أو غيرهما لتقديم المشورة إلى المُصدر حول تطبيق أحكام قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية أو نظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية.
ما الحد الأدنى للقيمة السوقية الإجمالية المتوقعة للأسهم المطلوب إدراجها عند تاريخ الإدراج في السوق الموازية-نمو؟ وهل يوجد حد أعلى لذلك؟
يجب أن لا تقلّ القيمة السوقية الإجمالية المتوقعة لجميع الأسهم المطلوب إدراجها في السوق الموازية-نمو عند تاريخ الإدراج عن عشرة ملايين ريال سعودي، ولا يوجد حد أعلى لها.
هل هناك مقابل مالي لطلب تسجيل الأسهم وطرحها في السوق الموازية -نمو؟
لا يوجد في الوقت الحالي مقابل مالي على الشركات الراغبة في التسجيل والإدراج في السوق الموازية -نمو للخدمات المقدمة من الهيئة، المتعلقة بتقديم طلب تسجيل الأسهم، ودراسة طلب تسجيل الأسهم، وتسجيل الأسهم لعام 2017م، وتجري دراسة تطبيق مقابل مالي مطلع عام 2018م.
ما المدة التي تستغرقها الهيئة لمراجعة نشرة الإصدار أو تعميم المساهمين في السوق الموازية-نمو؟
تراجع الهيئة نشرة الإصدار أو تعميم المساهمين (حسبما ينطبق) خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم جميع المعلومات والمستندات المطلوبة بموجب القواعد.
هل يُسمح للمستشار المالي للمصدر بعرض معلومات عن المُصدر وقوائمه المالية على مجموعة من المستثمرين المؤهلين قبل الحصول على موافقة الهيئة على نشرة الإصدار أو تعميم المساهمين(حسبما ينطبق)؟
نعم، يُسمح للمستشار المالي للمُصدر قبل الحصول على موافقة الهيئة على نشرة الإصدار أو تعميم المساهمين (حسبما ينطبق) بعرض معلومات عن المصدر وقوائمه المالية على مجموعة من المستثمرين المؤهلين دون ذكر اسم المُصدر؛ وذلك بغرض معرفة مدى رغبة المستثمرين المؤهلين في المشاركة في الاكتتاب في أسهم المُصدر في حال طرحها.
هل هناك فرق بين متطلبات التسجيل وقبول الإدراج في السوق الموازية-نمو عن السوق الرئيسية؟
نعم، تفرض القواعد اشتراطات لتسجيل الأسهم وقبول إدراجها في السوق الموازية-نمو أقل من تلك المفروضة في قواعد التسجيل والإدراج لتسجيل الأسهم وقبول إدراجها في السوق الرئيسية، وتتركز أبرز الفروق بينهما في المستندات الواجب تقديمها إلى الهيئة، وعدد السنوات التي يجب أن يكون المُصدر مباشرة أو من خلال واحدة أو أكثر من شركاته التابعة قد مارس خلالها نشاطاً رئيساً عند التقدم بطلب التسجيل وقبول الإدراج، والحد الأدنى للقيمة السوقية الإجمالية المتوقعة لجميع الأسهم المطلوب إدراجها عند تاريخ الإدراج، ونسبة ملكية الجمهور وعددهم، وطبيعة المستثمرين الذين يحق لهم الاستثمار في السوق، والالتزامات المستمرة على المُصدر.
هل هناك التزامات مستمرة على الشركات المدرجة في السوق الموازية-نمو؟
نعم، يجب على المُصدر المدرجة أسهمه في السوق الموازية-نمو الالتزام بأحكام الباب الثامن (الالتزامات المستمرة) من قواعد التسجيل والإدراج وفقاً لما هو محدد في المادة الثامنة والعشرين من قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية
ما المدة الزمنية المحددة التي يجب على المُصدر أن يعلن خلالها قوائمه المالية الأولية والسنوية؟
يجب على المُصدر تقديم القوائم المالية الأولية أو القوائم المالية الأولية الموحدة (حسبما ينطبق) إلى الهيئة وإعلانها للمساهمين فور اعتمادها وخلال فترة لا تتجاوز خمسة وأربعين يوماً من نهاية الفترة المالية التي تشملها تلك القوائم. أما القوائم المالية السنوية فيجب على المُصدر تقديمها إلى الهيئة وإعلانها للمساهمين فور اعتمادها وخلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من نهاية الفترة المالية السنوية التي تشملها تلك القوائم. ويجب على المُصدر تقديم هذه القوائم السنوية إلى الهيئة وإعلانها للمساهمين قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية للمُصدر بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً تقويمياً.
ما فترة الحظر في السوق الموازية-نمو للأشخاص الذين تُظهر نشرة الإصدار أنهم يملكون أسهماً في المُصدر؟
فترة الحظر في السوق الموازية-نمو للأشخاص الذين تُظهر نشرة الإصدار أنهم يملكون أسهماً في المُصدر هي اثنا عشر شهراً، و يحق لهؤلاء الأشخاص التصرف في تلك الأسهم بعد انقضاء تلك الفترة.
هل يجب الحصول على موافقة الهيئة عند انقضاء فترة الحظر للأشخاص الذين تُظهر نشرة الإصدار أنهم يملكون أسهماً في المُصدر؟
لا يجب الحصول على موافقة الهيئة عند انقضاء فترة الحظر.
هل يجب على الشركات المدرجة في السوق الموازية-نمو الالتزام بلائحة حوكمة الشركات؟
لا يجب على الشركات المدرجة في السوق الموازية -نمو الالتزام بلائحة حوكمة الشركات؛ ذلك أن لائحة حوكمة الشركات تُعدّ استرشاديه لها، إلا أن هذا لا يخل بالتزام الشركات المدرجة في هذه السوق بالأحكام الواردة في نظام الشركات التي نصت عليها لائحة حوكمة الشركات.
هل يجب على الشركات المدرجة في السوق الموازية-نمو إصدار التقرير السنوي لمجلس الإدارة؟
نعم، وذلك التزاماً بنظام الشركات وبأحكام المادة الثالثة والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، إلا أن المعلومات المطلوب تضمينها في تقرير مجلس الإدارة بموجب لائحة حوكمة الشركات تُعدّ استرشادية للمُصدر المدرجة أسهمه في السوق الموازية –نمو، على أن ذلك لا يخل بالتزام الشركات المدرجة في هذه السوق بالأحكام الواردة في نظام الشركات التي نصت عليها لائحة حوكمة الشركات.
هل تنطبق الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها على الشركات المدرجة في السوق الموازية-نمو؟
هل يجب على الشركات الراغبة في الإدراج في السوق الموازية-نمو الالتزام بتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية؟
لا؛ فتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية لا تسري على الطرح الذي يتم بموجب قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية.