هل يمكن رفع التعليق عن تداول الأوراق المالية المدرجة المفروض بموجب صلاحيات الهيئة وفق الحالات الواردة في الفقرة (أ) من المادة (36) من قواعد الإدراج؟ وما شروطه؟
هل يمكن للهيئة تعليق الإدراج أو إلغاؤه؟
هل يجوز للمصدر تزويد مساهم بنماذج التوحيد (consolidation package) بهدف إعداد القوائم المالية الموحدة؟