هل يجب على مؤسسة السوق المالية الحصول من عميلها (شركة سعودية أو شركة من دول مجلس التعاون) على قرار من مجلس الإدارة أو قرار الشركاء الخاص بالموافقة على فتح الحساب الاستثماري ومنح الصلاحيات للمفوض إليهم تشغيل الحساب الاستثماري حسبما جاء في (ملحق 1) من تعليم
هل يجوز أن تمارس أي من اللجان الواجب تشكيلها من قبل الشركة بموجب لائحة حوكمة الشركات (لجنة المراجعة، لجنة الترشيحات، لجنة المكافآت)، اختصاصات اللجان المنصوص عليها في الأحكام الاسترشادية في اللائحة (لجنة إدارة المخاطر، لجنة الحوكمة)؟
هل يتم تخصيص نسب محددة من الأسهم المطروحة طرحاً عاماً للصناديق العامة والمكتتبين الأفراد؟ ومتى يتم تحديدها؟
هل يمكن اللجوء إلى التحكيم كوسيلة للنظر في النزاعات الناشئة من أو عن الاستثمار في الصناديق الخاصة؟ على سبيل المثال: أن يلجأ مدير الصندوق إلى التحكيم عند نشوء نزاع بين مدير الصندوق ومالكي الوحدات في الصندوق الخاص وذلك لتسوية النزاع دون الحاجة للجوء لجهة ال
هل يمكن لمؤسسة السوق المالية المرخص لها بممارسة نشاط الترتيب بحفظ أموال العملاء في سياق ممارسة التمويل الجماعي بالأوراق المالية؟
هل يمكن لمؤسسة السوق المالية المرخص لها في ممارسة أعمال الترتيب في سياق ممارستها التمويل الجماعي بالأوراق المالية؛ الترتيب لطروحات تتجاوز القيد الوارد في الفقرة الفرعية (ج/9) من الفقرة (أ) من المادة السادسة من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستم
هل يجب على مؤسسة السوق المالية المرخص لها في ممارسة أعمال التعامل توقيع اتفاقية فتح حساب استثماري وفتح الحساب الاستثماري لعميلها في نشاط التعامل الذي يعين أمين حفظ مستقل، وذلك وفقًا للفقرة (ب) من المادة الثالثة من تعليمات الحسابات الاستثمارية؟
ما هي الحالات المستثناة التي يجوز فيها لمالكي الأوراق المالية -من غير المستثمرين المؤهلين- بيع أو تداول تلك الأوراق المالية وحقوق الأولوية الصادرة عن ذلك المصدر في السوق الموازية؟
ما شروط إدراج وحدات صناديق الاستثمار ؟