كيف يستوفي الشخص الطبيعي معيار التأهيل الوارد في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (8) من تعريف مصطلح «مستثمر مؤهل» المذكور في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها؟
من هو المسؤول عن مراقبة المستثمر الاستراتيجي ومنعه ببيع أيٍّ من الأسهم التي امتلكها خلال السنتين التاليتين لتاريخ تملكه تلك الأسهم؟
هل يجب على مؤسسة السوق المالية عند قبول أي مستثمر أجنبي مؤهل كعميل التحقق من استيفائه متطلب حجم الأصول المدارة بشكل مستمر؟
ما هو الفرق بين المستثمر الأجنبي المؤهل والمستثمر الاستراتيجي؟
ما هي المعايير التي تأخذها الهيئة بالاعتبار عند دراسة طلبات الاستثناء من القيد النظامي المتعلق بنسبة الزيادة في رأس المال مع وقف العمل بحق الأولوية؟
هل يجوز لمدير الصندوق العام أو الخاص الانسحاب الطوعي من منصب مدير الصندوق؟
هل يجوز لمدير الصندوق العام أو الخاص الانسحاب الطوعي من منصب مدير الصندوق؟
هل تصنف أدوات الدين غير المدرجة وغير المتداولة من الأصول غير القابلة للتسييل؟
هل تصنف أدوات الدين غير المدرجة وغير المتداولة من الأصول غير القابلة للتسييل؟
هل تفرض الفقرة (ب) من المادة السابعة والخمسين من لائحة صناديق الاستثمار أي التزامٍ مالي أو ضمان على مدير الصندوق لحماية رأس المال المستثمر من قبل مالكي الوحدات في صندوق حماية رأس المال؟
ما المقصود بالمنتجات "منخفضة المخاطر" الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (2) من المادة السابعة والسبعين من لائحة مؤسسات السوق المالية؟
ما هي وسائل التحقق من صحة صور المستندات أو البيانات أو المعلومات التي يقدمها العميل لغرض فتح حساب استثماري؟
هل هناك حالة مستثناة من متطلب عقد اجتماع مالكي الوحدات في الصندوق الخاص لغرض استصدار قرار صندوق عادي وفق متطلبات الفقرة (أ) من المادة الرابعة والتسعين من لائحة صناديق الاستثمار؟