تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
موقع حكومي رسمي تابع لحكومة المملكة العربية السعودية
كيف تتحقق
روابط المواقع الالكترونية الرسمية السعودية تنتهي بـ gov.sa

جميع روابط المواقع الرسمية التابعة للجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية تنتهي بـ .gov.sa

المواقع الالكترونية الحكومية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير و الأمان.

المواقع الالكترونية الآمنة في المملكة العربية السعودية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير.

هيئة السوق المالية تعلن عن صدور استثناءات من بعض أحكام نظام الشركات

نشرت بتاريخ: 02/12/2020  

إشارة إلى الأمر الملكي الكريم رقم (15016) وتاريخ 1442/03/16هـ، بشأن تعليق العمل ببعض أحكام مواد نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 1437/01/28هـ، وإشارةً إلى التنسيق المشترك بين هيئة السوق المالية ووزارة التجارة تود، هيئة السوق المالية إيضاح مضمون ما ورد في الأمر الملكي الكريم فيما يتعلق بالشركات المساهمة المدرجة، حيث تضمن ما يلي:

1. استثناءً من حكم المادة (الخمسين بعد المائة) من نظام الشركات:

(أ) تمديد المدة التي يتعين على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية خلالها من علمه ببلوغ خسائر الشركة المساهمة نصف رأس المال المدفوع، لتصبح (ستين) يوماً، من تاريخ علم مجلس الإدارة بالخسائر، وذلك لمدة (سنتين) من تاريخ 1441/08/01هـ.

(ب) تمديد المدة التي يتعين خلالها عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لتصبح (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ علم مجلس الإدارة بالخسائر وذلك لمدة (سنتين) من تاريخ 1441/08/01هـ.

2. يُعلق العمل بالفقرة (2) من المادة (الخمسين بعد المائة) من نظام الشركات، لمدة (سنتين) من تاريخ  1441/08/01هـ، وعلى الشركات المساهمة عند بلوغ خسائرها المقدار المحدد في الفقرة (1) من المادة (الخمسين بعد المائة) من نظام الشركات الإفصاح عن تطورات خسائرها بشكل مستمر وفقاً للضوابط التي تضعها وزارة التجارة وهيئة السوق المالية – كل فيما يخصه، وذلك خلال مدة تعليق العمل بالفقرة (2) من المادة المشار إليها.

3. استثناءً من حكم الفقرة (1) من المادة (الثالثة والثلاثين بعد المائة) يسمح للشركات المساهمة بإعادة تعيين مراجع الحسابات الذي بلغت مدة تعيينه (خمس) سنوات متصلة، لمدة لا تزيد على (سنتين) إضافيتين، على أن لا يتجاوز مجموع مدة تعيينه (سبع) سنوات متصلة لمكتب المراجعة، و(خمس) سنوات متصلة لشريك المشرف على عملية المراجعة، على أن ينتهي العمل بهذا الاستثناء بعد مضي (سنتين) من تاريخ 1441/08/01هـ.

كما تجدر الإشارة بأن الهيئة قامت بوضع ضوابط تلزم الشركات المساهمة المدرجة التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس المال بالإفصاح عن آخر تطورات الخسائر المتراكمة وذلك تنفيذاً للأمر الملكي الكريم.

تاريخ آخر تعديل:02/12/2020 - 01:06 PM بتوقيت السعودية
استطلاع رأي